الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
25
مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى
العصر وامّا إذا كان في حال القيام فعلى مختار الماتن قدّه من صحّة الشّك المذكور يترتّب عليه اثره وهو هدم القيام فيعود الشّك إلى ما بين الثّلث والأربع فيبنى على الأربع ويعدل إلى الظّهر ويتمّ الصّلاة ثم يأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد العصر وامّا على المختار من بطلان الصّلاة بالشّك بين الأربع والخمس في حال القيام فتبطل العصر وتبقى الظّهر مجرى لقاعدة الشّك بعد الفراغ لسلامتها عن المعارض بل لك ان تقول بصحّة الظّهر ولزوم إعادة العصر فقط حتّى فيما إذا كان شكه المذكور بعد اكمال السّجدتين عملا في الظّهر بقاعدة الفراغ بعد منع ما ذكره الماتن ره من معارضتها بقاعدة الشّك بان تقول ان قاعدة الشّك لا تجرى بالنّسبة إلى العصر للعلم بفسادها امّا لفقد الترتيب بسبب استلزام كونها أربعا بطلان الظّهر لوقوعها خمسا فتكون العصر قبل الظّهر أو لزيادة ركعة فيها إن كانت الظّهر في الواقع أربعا فبطلان العصر لأحد الأمرين معلوم فلا تجرى فيها قاعدة الشّك فتبطل لعدم امكان العلاج فتبقى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظّهر سليمة وتوهّم جريان اصالة عدم زيادة ركعة في العصر فلا تبطل فتجرى فيها قاعدة الشك مدفوع بانّ اصالة عدم الزيادة لا تثبت كون ما بيده رابعة مضافا إلى ابتلائها بمعارضة اصالة عدم فوت الترتيب ولا يمكن اعمالهما للعلم الإجمالي بثبوت أحدهما لا يقال بطلان العصر الواقع في الوقت المشترك بفوت التّرتيب سهوا بزعم الإتيان بالظّهر ممنوع فلا يتمّ ما ذكرت لأنّا نقول انّ ما ذكرته انّما هو إذ التفت إلى سبق العصر بعد الفراغ منها وامّا صحّتها عصرا فيما لو التفت قبل الفراغ فممنوعة بل يلزمه العدول بها إلى الظّهر فما ذكرناه لا غبار عليه ثمّ انّ الماتن ره قال بعد ايجاب إعادة الصّلاتين ما لفظه لكن لو كان بعد اكمال السّجدتين عدل إلى الظهر واتمّ الصّلاة وسجد للسّهو فيحصل له اليقين بظهر صحيحة امّا الأولى أو الثّانية وما ذكره موجه لكنّى لم افهم وجه التّقييد بما بعد اكمال السّجدتين لجريان ايراث العدول إلى الظّهر العلم باتيان ظهر صحيحة في جميع الفروض المزبورة دون خصوص ما بعد اكمال السّجدتين كما لا يخفى المسألة الحادية والثّلاثون [ إذا علم انّه صلّى العشاءين ثمان ركعات . . . ] المسألة الحادية والثّلاثون إذا علم انّه صلّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدرى انّه زاد الرّكعة الزّائدة في المغرب أو في العشاء وجب اعادتهما سواء كان الشّك بعد السّلام من العشاء أو قبله امّا إذا كان بعد السّلام فلابتلاء قاعدة الشّك بعد الفراغ في كلّ منهما بمثلها في الأخرى فتبقى قاعدة الشّغل بالصّلاتين مع العلم الإجمالي محكّمة وامّا إذا كان قبل السّلام فلابتلاء قاعدة الشّك بعد الفراغ في المغرب بقاعدة الشّك بين الأربع والخمس في العشاء فتتساقطان وتبقى قاعدة الشّغل سليمة قاضية بلزوم اعادتهما وانّما سوى هنا بين ما قبل السّلام وما بعده وفصّل في سابقتها لإمكان العدول قبل السّلام إلى الظّهر هناك وعدم امكان العدول قبل السّلام هنا إلى المغرب ثمّ لا يخفى عليك انّ اطلاق الماتن ره ما قبل السّلام غير مستقيم بل يأتي هنا نحو التّفصيل الذي قرّرناه في المسألة السّابقة من قصر اعادتهما جميعا على ما إذا كان شكه بعد اكمال السّجدتين وإعادة العشاء فقط فيما إذا كان ما بين الرّكوع واكمال السّجدتين لسلامة قاعدة الشّك بعد الفراغ بالنّسبة إلى المغرب بسبب بطلان العشاء بالشّك المذكور وكذا على المختار فيما إذا كان الشّك حال القيام وامّا عن مختار الماتن ره فإن كان يصحّح العشاء قبل المغرب إذا تذكّر بعد